"الأعلى للإعلام"ونظائره في المنطقة العربية

تاريخ النشر:
الصيغة:
عدد الصفحات:
الوصف:
يناير 1, 2025
PDF
١٠

المحتويات

  1. مقدمة (عن الهيئات المنظمة للإعلام بشكل عام)
  1. مصر.. المجلس الأعلى للإعلام
  1. تونس.. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (HAICA)
  1. الأردن.. هيئة الإعلام
  1. الإمارات.. المجلس الوطني للإعلام
  1. خاتمة 
  1. مقدمة (عن الهيئات المنظمة للإعلام بشكل عام)

الهيئات المنظمة للإعلام هي منظمات مكلفة بالإشراف على عمل الصناعات الإعلامية، بما في ذلك التلفزيون، الراديو، الصحافة المطبوعة، والمنصات الرقمية. تعمل هذه الهيئات على ضمان التزام وسائل الإعلام بالمعايير القانونية والأخلاقية المعتمدة، مما يعزز العدالة، الدقة، والتنوع في المحتوى. وتكمن أهمية تلك الهيئات في حماية المصلحة العامة، مع تحقيق التوازن بينها وبين الحق في حرية التعبير. كما أنها تضع وتطبق القواعد المتعلقة بمعايير المحتوى، الإعلانات، الخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية.

لا تقتصر مهام الهيئات المنظمة للإعلام على ضمان الالتزام بمعايير المحتوى فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز التنوع والتعددية في المشهد الإعلامي. ومن بين وظائفها الرئيسية منع تركيز ملكية وسائل الإعلام، الأمر الذي قد يؤدي إلى ممارسات احتكارية ويحد من تنوع الآراء المتاحة للجمهور. من خلال تنظيم أنماط الملكية وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، تسعى هذه الهيئات إلى الحفاظ على بيئة إعلامية تنافسية تشجع على تنوع واسع في الآراء والأفكار. 

وعلى الصعيد الدولي، يساعد الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، في تسهيل التعاون بين الدول لوضع معايير إعلامية عالمية. يعمل الاتحاد مع الهيئات المنظمة الوطنية على توحيد لوائح الاتصالات والبث عبر الحدود، مما يضمن امتثال الشركات الإعلامية العاملة دوليًا للإرشادات الأخلاقية العالمية. هذا يساعد في معالجة التحديات التي تفرضها العولمة الإعلامية، مثل انتشار المعلومات المضللة وحماية الخصوصية الرقمية في الفضاء الرقمي المتنامي بسرعة.

  1. مصر.. المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام- بحسب المادة 211 من الدستور المصري- هو هيئة تتمتع بالاستقلالية فنيا وماليا وإداريا. وتختص بتنظيم شئون الإعلام كافة، بما في ذلك الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية. وهو ما أقرته أيضا المادة 68 من قانون 180 لسنة 2018.

كما أن المجلس يضطلع بمسؤولية ضمان حرية واستقلال وحياد وتعدد وتنوع الإعلام والصحافة حسبما أقر الدستور، هذا إلى جانب منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.

يضع "الأعلى للإعلام" الضوابط والمعايير اللازمة ضمانا لالتزام الصحافة ووسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة وكذا بـ "مقتضيات الأمن القومي"، على النحو المبين بالقانون، والذي يحدد تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، وهو حاليا قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وأخيرا، تنص المادة 211 من الدستور على وجوب أخذ رأي المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

  • المجلس الأعلى للإعلام.. الأهداف والاختصاصات والتشكيل

بحسب المادة 69 من قانون 180 لسنة 2018، يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان حماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:

  1. حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
  1. ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.
  1. ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
  1. ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي. 
  1. حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
  1. العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
  1. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
  1. ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
  1. إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها

وفيما يتعلق باختصاصات المجلس، فبداية، أجازت المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام حجب المواقع الإلكترونية أو المدونات الشخصية في حال مخالفة أحكام القانون. بينما أعطت المادة 70 من القانون للمجلس صلاحيات واسعة، وهي كالتالي:

  1. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
  2.  تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر ، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.
  3. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
  4.  وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.
  5.  تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون،أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى الى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
  6. وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
  7.  اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
  8.  وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.
  9. وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضاً على الكراهية أو العنف.
  10. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم،وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
  11.  تلقى إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر.
  12.  الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التى يحددها المجلس.
  13. الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع،أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
  14.  الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية(الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة platfom، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.
  15.  ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي فى مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
  16.  تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
  17.  اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
  18.  قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
  19.  الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.
  20.  الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.
  21.  اعتماد مشروع موازنته السنوية وحسابه الختامى.
  22.  وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
  23.  النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
  24.  وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية، والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعى.

أيضا، جاءت المادة 71 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام لتعطي "الأعلى للإعلام" مجموعة أخرى من الصلاحيات "في سبيل تحقيق أهدافه"، وهي كالآتي:

  1. إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي.
  1. التوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
  1. وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
  1. وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية، والعمل على تنفيذه.
  1. التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية وسلامتها، والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها.
  1. رصد الأداء الصحفي والإعلامي ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومكافحتها، ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة "الأكواد" التي يصدرها، فضلا عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية.
  1. اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
  1. التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.
  1. إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
  1. إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.

وبحسب المادة 72، يحق للمجلس الأعلى للإعلام فقط إعطاء تراخيص إنشاء المنصات الفضائية الرقمية المشفرة Platform في مصر، بشرط أن تكون الشركات مملوكة للدولة.

ووفقا للائحة الجزاءات، فإن الاختصاصات التي خُولت للمجلس هي: 

مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.

مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغائه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.

مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.

مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:

 * عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.

 * عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

 * التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.

 *انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.

مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، و/أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.

مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.

مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، و/أو الاعتذار، و/أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.

مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، و/أو اﻹنذار، و/أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، و/أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، و/أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.

وعن تشكيل المجلس، فقد تأسس "الأعلى للإعلام" في أبريل من عام 2017 بموجب قرار صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2026 الذي سُن في ديسمبر 2016. وضم المجلس في بداية تأسيسه 13 عضوا.

بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس للإعلام رقم 180 لسنة 2018، أُدخلت تعديلات على تشكيل المجلس، حيث إنه كان المفترض أن يتم تعديل عدد أعضاء المجلس ليصبح 9 بدلا من 13 عضوا، وتم تقليص عدد الأعضاء المرشحين من قبل من نقابتي الصحفيين والإعلاميين لعضوية الأعلى للإعلام، بيد أن هذا التعديل لم يتم تطبيقه على أرض الواقع إلا بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 336 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام في يونيو 2020، ليتم بعدها تغيير تشكيل المجلس.

وفقا للمادة 73 من القانون 180 لسنة 2018، يُشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية، وهم: رئيس المجلس، ويختاره رئيس الجمهورية،  نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، عضو من الصحفيين، بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه، عضو من الإعلاميين، بناءً على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، عضو من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب، ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات، وأخيرا شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية.

أيضا، أعطت المادة 73 من القانون الحق لرئيس الجمهورية اختيار أعضاء المجلس الأعلى للإعلام من بين المرشحين، الذين تتقدم بهم نقابتا الصحفيين والإعلاميين ومكتب مجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية تعيين هؤلاء الأعضاء مباشرة، في حالة تأخر الجهات المخاطَبة في القانون عن تقديم ترشيحاتها، خلال ثلاثة أشهر من المدة السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس الأعلى للإعلام. أما باقي أعضاء المجلس، فيما عدا نائب لرئيس مجلس الدولة، يتم تعيينهم من قبل جهات تابعة للسلطة التنفيذية أيضا وهي المجلس اﻷعلى للجامعات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3. تونس.. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري HAICA (التشكيل والمهام والاختصاصات)

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس هي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. استًحدثت الهيئة في 3 مايو 2013 تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة،  بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة.

تختص الهيئة بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري في تونس وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله. تضمن الهيئة حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان من خلال مجموعة من الآليات منها رصد مضامين القنوات التلفزية والإذاعية على أساس المعايير المهنية والأخلاقية كما وردت في المواثيق الدولية. كما تعمل على دعم الديمقراطية من خلال ضمان التعددية السياسية خلال فترة الانتخابات، ومراقبة مدى احترام مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين أو القائمات المترشحة ضمانا لشفافية الانتخابات ونزاهتها.

نص الفصل 7 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 على تشكيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وبحسب الفصل تتكون الهيئة من 9 أعضاء مستقلين مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والاتصال، وهم:

"ـ عضو يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة ويتولى مهام الرئيس،

ـ عضوان : قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري تقترحهما الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة، ويتولى أحد هذين القاضيين مهام نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري.

ـ عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي،

ـ عضوان يعينان باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات الأكثر تمثيلية لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية،

ولا يمكن تعيين أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يمكن تعيين من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إلا إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.

يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب".

ونصت الفصول 15-16-17-18 من المرسوم على الاختصاصات الرقابية والتقريرية للهيئة، وهي: 

  • "دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون،
  • ‏ دعم حرية التعبير وحمايتها،
  • ‏ دعم قطاع الاتصال السمعي والبصري الوطني العمومي والخاص ‏والجمعياتي وجودته وتنوعه،
  •  دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة من خلال ضمان التعددية ‏والتنوع في البرامج المتعلقة بالشأن العام،
  •  تجنب التركيز في ملكية وسائل الاتصال السمعي والبصري وإرساء ‏منافسة نزيهة في القطاع،
  • إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس ‏قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس ‏الأصل أو الجنس أو الدين،
  • ‏ السهر على برمجة إعلامية دقيقة ومتوازنة،
  •  تشجيع برمجة تربوية ذات جودة عالية،
  • ‏ دعم توزيع الخدمات الاتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال ‏جغرافي ممكن وطنيا وجهويا ومحليا و دوليا،
  • ‏ تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية ودعمهما،
  • ‏ دعم التحكم في استعمال التكنولوجيات الحديثة،
  •  تعزيز القدرات المالية والتنافسية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري ‏في الجمهورية التونسية،
  • ‏ دعم تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية‎.
  • السهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف ‏المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع ‏الاتصال السمعي و ‏البصري،
  •  البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت ‏الاتصال السمعي و البصري،‎ ‎
  • ‏ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات ‏إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة ‏الجمعيات التونسية ‏المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء لأحكام الفصل 2 ‏من المجلة التجارية‎.‎
  • ولا يمكن إحالة الإجازة للغير إلا في حالات استثنائية و بعد موافقة ‏الهيئة.‏
  •  التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات اللازمة ‏ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي ‏والبصري،
  • ‏ الإذن للوكالة الوطنية للترددات بوضع ترددات البث المخصصة ‏للقطاع السمعي و البصري على ذمة المنشآت المعنية ‏بالتنسيق مع بقية ‏الهيئات المعنية، وتعطى الأولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات ‏مؤسسات المرفق العام،
  • ضبط كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة الخاصة بمنشآت ‏الاتصال السمعي و البصري وإبرامها و مراقبة ‏احترامها،
  • مراقبة تقيد منشآت الاتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات ‏الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد ‏السلوكية المنطبقة على ‏القطاع،
  • السهر على ضمان حرية التعبير و لتعددية في الفكر والرأي، خاصة ‏فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل ‏القطاع الخاص أو من قبل ‏القطاع العمومي للاتصال السمعي والبصري،
  • في هذا الإطار، تعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا في نشاطها ينشر ‏للعموم ويوجه إلى رئاسة السلطة التشريعية، ‏وإلى رئيس الجمهورية ، يبين ‏المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو ‏المهنية في برامج ‏منشآت الاتصال السمعي و البصري. و لها إبداء جميع ‏الملاحظات و رفع التوصيات التي ترى فيها فائدة،
  • السهر على احترام النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد ‏والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات ‏المتعلقة بالحملات ‏الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت الاتصال السمعي ‏والبصري بالقطاعين العمومي والخاص،
  • وضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار ومراقبة تقيد أجهزة ‏الاتصال السمعي و البصري بها،
  • العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد ‏المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ‏ومراقبة التقيد بها،
  • البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السمعية و ‏البصرية واستغلالها،
  • معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت الإعلام السمعي ‏والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط واتفاقيات ‏الإجازة ذات الصلة."

كما أن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس مجموعة من المهام الاستشارية نص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في الفصول 19 و20، وهي:

  • "إبداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين ‏أو مشاريع المراسيم أو مشاريع الأوامر ذات ‏الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع ‏الاتصال السمعي و البصري،
  • إبداء الرأي للسلطة التشريعية والحكومة في كل المسائل التي يحيلها ‏عليها رئيس للسلطة التشريعية أو الوزير الأول، فيما ‏يتعلق بقطاع الاتصال ‏السمعي و البصري،
  • اقتراح مختلف الإجراءات، وبالخصوص الإجراءات ذات الطابع ‏القانوني التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ ‏المنصوص عليها بالدستور ‏وبالنصوص التشريعية والترتيبية ذات الصلة،
  • تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة التشريعية ‏والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي ‏والاجتماعي ‏والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي و البصري،
  • إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين ‏للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري‎."

4. الأردن.. هيئة الإعلام

هيئة الإعلام بالأردن تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، استنادا إلى نص المادة 3 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015. ولها مجموعة من المهام نص عليها القانون في المادة 4، وهي:

  • تنمية قطاع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه.
  • دراسة طلبات ترخيص
  • مراقبة أعمال الجهات المرخص لها.
  • إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها ولمحلات تداولها وأماكن عرضها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  • اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
  • ترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
  • تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة.
  • إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم.
  • تنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات وإقامة المهرجانات، وغيرها.
  • تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة  لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص له آخر.
  • أي مهام إعلامية أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.

وبحسب المادة 5 من القانون، "تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي:-

  • تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لأعمال البث في المملكة أو خارجها.
  • تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.
  • منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة إستخدامها في هذه الأغراض.
  • استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة أعمال البث أو إعادة البث.

فيما نصت المادة 6 من قانون الإعلام المرئي والمسموع الأردني على تعيين مدير الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير. فيما يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام الخدمة المدنية.

يضطلع مدير الهيئة بمجموعة من المهام نصت عليها المادة 8 من القانون، وهي:

  • متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.
  • إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها.
  • التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.
  • التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.
  •  إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص.
  • إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محلياً أو المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لتداولها ولمحلات عرضها .
  • إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها إلى الوزير تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
  • اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  • إتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
  • النظر في الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم أو المقدمة من مرخص له على مرخص له آخر إلى اللجنة المشكلة في الفقرة (ي) من المادة 4 من هذا القانون.
  • النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له آخر أو من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له آخر في قطاع الإتصالات أو العكس وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.
  • إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية.
  • القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه الوزير بها مما له علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. 
  • إغلاق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو دار عرض غير مرخصة.
  • إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية.

5. الإمارات.. المكتب الوطني للإعلام

المكتب الوطني للإعلام بالإمارات هو الجهة المنوط بها "تطوير منظومة الإعلام في الدولة، وتعزيز موقع الدولة الإعلامي على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الإعلامية، إضافة إلى إعداد قيادات إعلامية وطنية مؤثرة".

والمكتب الوطني للإعلام هو جهة مستقلة ماليا وإداريا تتبع وزير ديوان الرئاسة. وبحسب قرار أصدره  الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في  7 يونيو 2022، يجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة أو خارجها بقرار من الوزير.

نص القرار على مجموعة من المهام التي يضطلع بها المكتب، وهي:

  • اقتراح ووضع الخطط الاستراتيجية الإعلامية، والتشريعات واللوائح والقرارات المعنية بتطوير الإعلام، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • تدريب الكوادر الوطنية الإعلامية، وتطوير وتنظيم عمل المتحدثين الرسميين.
  •  تمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها.
  • إعداد البحوث والدراسات في المجال الإعلامي.
  • التنسيق مع الجهات الإعلامية الرسمية والخاصة، بشأن القضايا الوطنية.
  •  تطوير علاقات استراتيجية مع وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية.

كما أن هناك مجموعة من الجهات المحلية الإعلامية التي تشارك المكتب الوطني الوطني للإعلام عملية تطوير الإعلام في دولة الإمارات، وتتضمن:

  • مكتب أبوظبي  الإعلامي
  • هيئة الإعلام الإبداعي
  • المكتب الإعلامي لحكومة دبي
  • المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
  • دائرة الثقافة - الشارقة
  • المكتب الإعلامي لحكومة عجمان
  • المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة
  • المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة
  • هيئة الفجيرة للثقافة والعلوم.

خاتمة

تضطلع الهيئات المنظمة للإعلام بدور محوري في تعزيز حرية الإعلام والتعبير، مع الحفاظ على معايير المهنية والالتزام بالقوانين الوطنية. ورغم التحديات المتزايدة التي تواجه هذه الهيئات، خاصة في عصر الإعلام الرقمي وتوسع وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن دورها يظل حاسمًا في حماية وضمان توازن المصالح بين حرية الإعلام وحقوق الأفراد. تحتاج هذه الهيئات إلى مزيد من التطوير والتكيف مع التغيرات التكنولوجية لضمان بقاء المشهد الإعلامي العربي متوازنًا وعادلًا.

أما فيما يتعلق بالدول العربية، تواجه الهيئات المنظمة للإعلام انتقادات كبيرة حول فعاليتها واستقلاليتها. واحدة من أبرز الانتقادات الموجهة لهذه الهيئات هي افتقارها للاستقلالية الحقيقية، حيث تُتهم العديد منها بأنها تخضع لتأثير الحكومات والسلطات التنفيذية. الأمر الذي يؤدي إلى تقييد حرية الإعلام والصحافة، إذ تستخدم هذه الهيئات أحيانًا كأدوات لضبط وسائل الإعلام بما يخدم مصالح الدولة بدلاً من حماية حرية التعبير وضمان التنوع في الآراء.

علاوة على ذلك، تُتهم هذه الهيئات أحيانًا بتطبيق معايير مزدوجة في مراقبة المحتوى الإعلامي. في بعض الحالات، يتم التضييق على الصحف أو وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة أو تسلط الضوء على قضايا حساسة، في حين يتم تجاهل التجاوزات التي ترتكبها وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة. هذا النهج يقوض دور هذه الهيئات في تعزيز المنافسة الحرة والعدالة الإعلامية، ويُضعف الثقة في نزاهتها وحياديتها.

كما أن هناك انتقاد آخر يتعلق بالبطء في تحديث التشريعات الإعلامية التي تتناسب مع التغيرات التكنولوجية والرقمية السريعة. ففي الوقت الذي يشهد فيه الإعلام تحولات كبيرة مع ظهور المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال بعض الهيئات الإعلامية تعتمد على أطر قانونية تقليدية قديمة لا تواكب هذه التطورات. هذا الفراغ القانوني يجعل من الصعب مراقبة وتنظيم الإعلام الرقمي بشكل فعال، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات مثل انتشار الأخبار المضللة والتحريض على العنف أو الكراهية.

أخيرًا، تتعرض هذه الهيئات لانتقادات بسبب عدم كفاية الشفافية في عمليات اتخاذ القرار. في كثير من الأحيان، لا تكون قرارات حجب المواقع أو فرض الغرامات واضحة، ولا يتم شرح الأسس القانونية لهذه الإجراءات بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى اتهامات بالتعسف في استخدام السلطة والإضرار بحرية الإعلام.

المصادر 

- المادة 211 من الدستور المصري: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله".

-  بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام

-  قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016

-  قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام

-  بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم جبر

- تقديم الهيئة 

- مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري

- مهام  هيئة الإعلام

- قانون الإعلام المرئي والمسموع

- منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء المكتب الوطني للإعلام

- تنظيم الإعلام

المركز الاقليمي للحقوق والحريات

المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.

تابعنا على الفيسبوك

روابط سريعة

  • من نحن
  • الوظائف
  • النشرات
  • المدونة
  • التقارير
  • الأوراق البحثية
  • البرامج

ابق على اطلاع!

© جميع الحقوق محفوظة . المركز الاقليمي للحقوق والحريات