دليل الكتابة الصحفية المهنية "حرمة الحياة الخاصة بين المواثيق الدولية والدستور المصري"

تاريخ النشر:
الصيغة:
عدد الصفحات:
الوصف:
يناير 3, 2025
PDF
١٠

المقدمة:

يهدف هذا الدليل إلى تزويد الصحفيين بالمعلومات الأساسية للكتابة المهنية اللازمة لتغطية القضايا المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة في ضوء المواثيق الدولية والدستور المصري. في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتحديات المتزايدة التي تواجه خصوصية الأفراد أثناء التغطية الصحفية والتي قد ينتج عنها انتهاكَا لحرمة الحياة الخاصة المكفولة في الدستور المصري وعددًا من الاتفاقيات الدولية والمخالفة بالتبعية لأخلاقيات العمل الصحفي.

والحياة الخاصة بشكل عام هي حق أساسي لكل فرد، وتضمن له حرية التصرف في شؤونه الشخصية دون تدخل غير مبرر من قبل الدولة أو الأفراد الآخرين. وتشمل مجموعة واسعة من الحقوق من بينها؛ الحق في حماية المعلومات الشخصية والبيانات الخاصة والحق في حماية المكالمات والرسائل والبيانات الأخرى من التجسس، بالإضافة إلى الحق في حماية الحياة الأسرية من التدخل الخارجي وحماية سمعة الفرد من التشهير أو الإساءة.

وتأتي أهمية الدليل لمساعدة الصحفيين/ات في تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الحياة الخاصة للأفراد، ما يضمن تقديم صحافة مهنية تحترم أخلاقيات المهنة وتلتزم بالقوانين. ويساهم هذا الدليل في الآتي:

  • التوجيه المهني والقانوني: يلقي هذا الدليل الضوء على القوانين المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة على المستويين الدولي والمحلي، ويوضح للصحفيين/ات كيف يمكن تجنب انتهاكات حرمة الحياة الخاصة التي قد تؤدي إلى مسائلة قانونية أو خسارة ثقة الجمهور.
  • أخلاقيات المهنة: يضع هذا الدليل عدد من المعايير الأخلاقية التي يجب على الصحفيين/ات اتباعها عند تغطية قضايا تمس الحياة الخاصة للأفراد، مثل عدم نشر معلومات شخصية أو حساسة دون إذن مسبق.
  • التحديات التي تواجه الصحفيين/ات: يساعد هذا الدليل الصحفيين/ات في التمييز بين ما هو "خاص" وما هو" عام" التي قد تواجههم أثناء عملهم الصحفي.
  • الحماية من العقوبات القانونية: يساهم هذا الدليل في توضيح وفهم الإطار القانوني الخاص بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، لتمكين الصحفيين/ات لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات قانونية في ظل تشريعات تتعلق بالحياة الخاصة.

الباب الأول: حرمة الحياة الخاصة بين الدستور والقوانين المصرية 

تضمن الدستور  المصري الذي يعتبر مصدر التشريع، والقوانين المصرية المختلفة مواد بهدف حماية الحياة الخاصة للأفراد من الانتهاك؛ سواء كان عبر وسائل الاتصال التقليدية أو الحديثة، ويشمل ذلك الصحافة، التكنولوجيا، والاتصالات.

  • حرمة الحياة الخاصة في الدستور المصري:

جرم الدستور المصري المُعدل عام 2019، انتهاك الحياة الخاصة بشكل واضح وصريح في مادته 57، إذ نصت على أنه"للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".

بهذه المادة حمى الدستور المصري الخصوصية الشخصية للأفراد من أي تعدٍ على حياتهم الخاصة دون سند قانوني. كما تضمنت  جميع أنواع المراسلات ووسائل الاتصال من التدخل غير المشروع، مثل البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية، وغيرها، ولا يمكن المساس بهذه الحقوق إلا بناءً على قرار قضائي مسبب، ولفترة زمنية محددة وفي حالات استثنائية ينص عليها القانون.

كما نص الدستور في المادة 99 على أن:"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".

وفي مادتي الدستور نرى أن أي انتهاك للحياة الخاصة، سواء كان عبر وسائل الإعلام أو من خلال أي طرف آخر، مخالفًا للدستور ويعاقب عليه القانون.

2- قانون العقوبات المصري

تضمن قانون العقوبات المصري مادتين لحماية حرمة الحياة الخاصة من أي انتهاك باستخدام وسائل تكنولوجية أو تقليدية. 

-المادة 309 مكرر:

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

  • المادة 309 مكرر (أ)

كما نصت المادة 309 مكرر (أ) على أنه؛ يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. 

هذه المواد في قانون العقوبات تهدف إلى حماية الحياة الخاصة من أي انتهاك باستخدام وسائل تكنولوجية أو تقليدية.

2-قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180 لسنة 2018)

يحظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام أي انتهاك لحرمة الحياة الخاصة. حيث تنص المادة 20 منه على أنه: "يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين. كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفًا المصلحة العامة." ويفرض القانون عقوبات على الوسائل الإعلامية التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة للأفراد.

3- قانون الاتصالات (رقم 10 لسنة 2003)

يحمي قانون الاتصالات المصري الصادر عام 2003، سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية، وينص في مادته 73 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بإحدى الأفعال الآتية:

  • إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
  • إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
  • الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
  • إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق."

4- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)

يحمي هذا القانون الحياة الخاصة للمواطنين في الفضاء الإلكتروني. حيث نصت المادة 25 منه على تجريم انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الحديثة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة."

جرمت هذه المادة انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين، لكنها في الوقت نفسه استُخدمت لقمع عدد من النساء اللاتي اعتدن التواجد والظهور على منصات التواصل الاجتماعي مثل (فتيات التيك توك)،  لما تضمنته هذه المادة من عبارات تضمنته هذه المادة من عبارات غامضة وفضفاضة مثل (حماية القيم الأسرية) التي لم تعرفها المادة ولم تضع لها محددات واضحة، مما فتح المجال أمام التفسير الشخصي والأهواء الشخصية التعسفية.

الباب الثاني: حرمة الحياة الخاصة في المواثيق الدولية

تعتبر حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الأساسية التي تضمنها العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. بهدف حماية الأفراد من التدخل غير المبرر في حياتهم الشخصية، بما في ذلك معلوماتهم الخاصة، وعلاقاتهم الأسرية، وخصوصية اتصالاتهم. 

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات."

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوثيقة الأم التي وضعت معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وأكدت المادة 12 على حرمة الحياة الخاصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من كرامة الإنسان.

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)

نصت المادة 17، في العهد الدولي على: "1.لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. 2.من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس."

ويُلزم العهد الدولي الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد من التدخل التعسفي، ويطالب بتوفير حماية قانونية فعالة ضد أي انتهاكات.

3. الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004):

نصت المادة 21 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه: "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو المساس."

وتتشابه هذه المادة بشكل كبير مع ما  ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يؤكد أهميتها في حماية الحياة الخاصة.

4. اتفاقية حقوق الطفل (1989):

المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل نصت على: "1. لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للأطفال في حياتهم الخاصة أو أسرهم أو منازلهم أو مراسلاتهم، ولا أي مساس غير قانوني بشرفهم أو سمعتهم. 2.للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس."

وتؤكد هذه الاتفاقية على ضرورة حماية خصوصية الأطفال، بما في ذلك في حالات المراسلات أو الحياة الأسرية، باعتبارهم فئة خاصة تحتاج إلى رعاية إضافية.

5. القانون الدولي الإنساني

يضمن القانون الدولي الإنساني الذي يُستخدم في النزاعات المسلحة حماية للحياة الخاصة، إذ تحمي اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكولات الإضافية حرمة الحياة الخاصة للأشخاص غير المشاركين في القتال، بما في ذلك المدنيين والأسرى والجرحى. تحظر هذه الاتفاقيات أي أعمال تهدف إلى المساس بالحياة الخاصة للأفراد مثل انتهاك حرمة المنازل أو المراسلات أو إهانة الكرامة.

الباب الثالث : دور الصحفيين في حماية حرمة الحياة الخاصة 

والاستثناءات المبررة للمصلحة العامة

1- دور الصحفيين في حماية حرمة الحياة الخاصة

وفقا لما تضمنه الدستور والمواثيق الدولية، فإنه يجب على الصحفيين/ات الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول أخبار أو موضوعات تتعلق بحياة الأفراد الخاصة. وتتضمن هذه المبادئ الحفاظ على التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الخصوصية، وتتلخص هذه المبادئ في الآتي:

  • الالتزام بالقانون: على الصحفيين/ات معرفة مواد الدستور والقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية خصوصية الأفراد سواء كانت محلية أو دولية، والامتناع عن أي تصرف ينتهك هذه القوانين.
  • الحصول على الموافقة: يجب عدم نشر أو استخدام معلومات تتعلق بالحياة الخاصة لشخص ما دون الحصول على موافقة مستنيرة منه، إلا إذا كانت المعلومات متعلقة بشخصية عامة وفي سياق يبرر النشر في إطار المصلحة العامة.
  • الاحترام الكامل للخصوصية: يجب تجنب أي تغطية  أو قصص صحفية تتناول تفاصيل حياة الأفراد الخاصة بطريقة تنتهك حقوقهم أو تسبب لهم ضررًا ماديًا أو معنويًا، ما لم تكن هناك مصلحة عامة واضحة في ذلك.
  • التحقق من المعلومات: التأكد من صحة ودقة المعلومات والأخبار المتعلقة بحياة الأفراد الخاصة قبل نشرها، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات المضللة أو الكاذبة التي قد تسيء إلى سمعة الأفراد.
  • التمييز بين الشخصيات العامة والخاصة: الحياة الخاصة مكفولة للجميع ولا فرق بين الشخصيات العامة والأشخاص العاديين. وتعرض الشخصيات العامة للتغطية الإعلامية بشكل أكبر، لا يعني انتهاك حياتهم الخاصة بلا مبرر مشروع.

2 - الاستثناءات المبررة للمصلحة العامة

أحيانًا قد يضطر الصحفيون/ات إلى تناول معلومات تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد وبخاصة الشخصيات العامة إذا كانت هذه المعلومات تمس المصلحة العامة بشكل مباشر، أمثلة على ذلك:

  • كشف الفساد: إذا كانت المعلومات تتعلق بتورط الشخص في ممارسة الفساد أو انتهاكات قانونية.
  • التدقيق العام في الشخصيات العامة: إذا كانت تفاصيل الحياة الخاصة لشخصية عامة تؤثر بشكل مباشر على قراراتهم وتصرفاتهم في المجال العام.

الباب الرابع الخاتمة

تقع على عاتق الصحفيين/ات مسؤولية حماية حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور المصري وأقرت بها المواثيق الدولية، ويجب على الصحفيين/ات أن يكونوا على دراية كاملة بالقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق، وأن يلتزموا بالمبادئ المهنية والأخلاقية التي تحفظ التوازن بين حرية الإعلام وحق الأفراد في الخصوصية، ولذلك عليهم بالآتي:

  • التدريب المستمر: ينبغي على الصحفيين/ات المشاركة في دورات تدريبية حول القوانين المتعلقة بالخصوصية وحقوق الإنسان.
  • ينبغي على المؤسسات الصحفية تدريب الصحفيين/ات لديهم ورفع كفاءاتهم في كيفية التعامل مع الشخصيات العام بمهنية دون المساس بالحياة الخاصة.
  • ينبغي على نقابة الصحفيين أن تحث المؤسسات الصحفيين على ضرورة احترام الحياة الحياة الخاصة للأفراد وعدم انتهاكها.
  • الوعي الأخلاقي: تعزيز وعي الصحفيين/ات بمفهوم الصحافة الأخلاقية ومواثيق الشرف الصحفي، ويجب على الصحفيين تجنب الموضوعات المتعلقة بالحياة الخاصة، ووضع معايير صارمة لتجنب انتهاك حقوق الأفراد.
  • التوازن بين حق الجمهور وحق الخصوصية: يجب على الصحفيين/ات الموازنة دائمًا بين حق الجمهور في معرفة المعلومات وحق الأفراد في حماية خصوصيتهم، وتقديم ما يفيد القارئ ويهمه دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد.

المركز الاقليمي للحقوق والحريات

المركز الاقليمى للحقوق و الحريات هى مؤسسة قانونية مصرية تأسست وفقا للاحكام القانون فى يناير 2016 على يد مجموعة من نشطاء حقوق الانسان الشباب حيث تضم مجموعة من المحامين و الباحثين و يعملون من اجل الدفاع عن حقوق الانسان فى مصر و الاقليم و الذين يتخذون من مبادئ حقوق الانسان مرجعا و من العمل السلمى منهجا لضمان حرية الفرد و كرامته . يسعى المركز للوصول إلى مجتمع منفتح وعادل يتيح حرية البحث عن المعلومات وخلق الأفكار وتلقيها والتعبير عنها وتبادلها مع الآخرين دون خوف أو تدخل ظالم من الدولة وذلك بتمكين أفراد المجتمع ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم والتمتع بحرياتهم بتمثيل احتياجاتهم أمام الجهات المسؤولة والتأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق الانسان وسيادة القانون.

تابعنا على الفيسبوك

روابط سريعة

  • من نحن
  • الوظائف
  • النشرات
  • المدونة
  • التقارير
  • الأوراق البحثية
  • البرامج

ابق على اطلاع!

© جميع الحقوق محفوظة . المركز الاقليمي للحقوق والحريات